الإِسلام »(١) .
وعن شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : « عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت »(٢) فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإِعادة عنه بعد بلوغه.
مسألة ١٤ : الصبي إن كان مميّزاً ، صحّ إحرامه وحجّه إذا أذن له الولي.
والأقرب : أنّه ليس للولي أن يُحرم عن المميّز. وللشافعية وجهان(٣) .
وإن كان غير مميّز ، جاز لوليّه أن يُحرم عنه ، ويكون إحرامه شرعياً.
وإن فعل ما يوجب الفدية ، كان الفداء على الولي.
وأكثر الفقهاء على صحة إحرامه وحجّه إن كان مميّزاً ، وإن كان غير مميّز ، أحرم عنه وليّه ، فيصير مُحرماً بذلك ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو مروي عن عطاء والنخعي(٤) .
لما رواه العامة عن النبيصلىاللهعليهوآله أنه مرّ بامرأة وهي في محفّتها ، فقيل لها : هذا رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، فأخذت بعَضُد صبيّ كان معها وقالت : ألهذا حجٌّ؟ قال : ( نعم ولكِ أجر )(٥) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « مرّ رسول الله برويثة(٥) وهو
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٦ / ١٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٧ ، والكافي ٤ : ٢٧٨ / ١٨.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦ / ١٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٦.
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٩ ، الوجيز ١ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢١ ، المجموع ٧ : ٢٣.
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، المجموع ٧ : ٢٢ - ٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٩.
(٥) موطّأ مالك ١ : ٤٢٢ / ٢٤٤ ، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٦.
(٦) رويثة : موضع بين مكة والمدينة على ليلة منها. معجم البلدان ٣ : ١٠٥.