و يجوز له أن يعقد إزاره عليه ؛ لأنّه يحتاج اليه لستر العورة ، فيباح ، كاللباس للمرأة ، ويعقد الهميان.
و - تجب الفدية باللّبس طال الزمان أو قصر - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه باشر محظور الإِحرام ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق.
وقال أبو حنيفة : إنّما تلزم الفدية التامّة إذا استدام الُّلبْس يوماً كاملاً ، فإن كان أقلّ ، فعليه صدقة(٢) .
ز - تجب الفدية بلُبْس القباء وإن لم يدخل يديه في كُمّيه ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٣) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب لو أخرج يديه من كُمّيه(٤) .
ولو ألقى على نفسه قباءً أو فرجياً وهو مضطجع ، قال بعض الشافعية : إن أخذ من بدنه ما إذا قام عُدّ لابسه ، فعليه الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلّا بمزيد أمر فلا(٥) .
مسألة ٢٢٨ : يجوز للمرأة لُبْس المخيط إجماعاً ، لأنّها عورة ، وليست كالرجال.
وكذا يجوز لها أن تلبس الغلالة(٦) إذا كانت حائضا إجماعاً ، لتقي ثيابها
____________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩.
(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٥ - ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١.
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ و ٢٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧.
(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧.
(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٤١ - ٤٤٢ ، المجموع ٧ : ٢٥٤.
(٦) الغِلالة : ثوب رقيق يُلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع =