إذا عرفت هذا ، فالـمُحْرم إذا مات وهو محرم ، لا يجوز تغسيله بالكافور ، ولا يحنّط به ولا بغيره من أنواع الطيب.
مسألة ٢٣١ : الطيب ما تطيب رائحته ، ويتّخذ للشمّ ، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد ، والأدهان الطيّبة ، كدهن البنفسج والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيّب ، أو يظهر فيه هذا الغرض.
وقد اختلف علماؤنا في تعميم التحريم وعدمه ، فالمشهور : التعميم ، لما تقدّم.
وللشيخرحمهالله قول آخر : إنّ المحرّم إنّما هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران والوَرْس(١) ، بفتح الواو وسكون الراء ، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجرة يُنحت منها ويُجمع ، وهو يشبه الزعفران المسحوق ، يُجلب من اليمن ، طيّب الريح.
لما روي عن الصادقعليهالسلام أنّه قال : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والوَرْس والزعفران غير أنّه يكره للمُحْرم الأدهان الطيّبة الريح »(٢) .
وتُحمل على شدّة التحريم.
إذا عرفت هذا ، فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة :
الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يُتّخذ منه ، كنبات الصحراء من الشِّيْح والقَيْصُوم والخُزامي والإِذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحَبَق الماء - بالحاء المفتوحة غير المعجمة ، والباء المنقطعة تحتها نقطة المفتوحة ، والقاف - وهو الحَنْدَقُوقى ، وقيل : الفُوذَنْج(٣) ، والفواكه ، كالتفّاح والسفرجل
____________________
(١) النهاية : ٢١٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٦.
(٣) الصحاح ٤ : ١٤٥٥ « حبق ».