والثاني : تجب الفدية ؛ لأنّه قصد الطيب مع العلم بكونه طيباً(١) .
وقال الشيخرحمهالله : لو كان الطيب يابساً مسحوقاً ، فإن علق بيده شيء منه ، فعليه الفدية ، وإن لم يعلق بحال ، فلا فدية ، ولو كان يابساً غير مسحوق ، كالعود والعنبر والكافور ، فإن علق بيده رائحته ، فعليه الفدية ؛ للاحتياط وعموم الأخبار(٢) . وهو جيّد.
مسألة ٢٤٠ : لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان يابساً أو ألقته الريح ، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته ، ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه.
ولو باشره بنفسه ، فالأقرب أنّه لا يضرّه ؛ لأنّه قصد الإِزالة.
فإن أخّره قادراً ولم يُزله مع الإِمكان ، وجب الفداء.
ولو كان زمناً لا يقدر على إزالته أو مكتوفاً لا يتمكّن ، فلا فدية.
ولو اكره على التطيّب ، فلا فدية.
ولو اُكره على التطيّب ، فلا فدية.
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم لُبْس ثوب فيه طيب من وَرْس أو زعفران وغيرهما مع رطوبته أو تبخيره به ، فكلّ ما صُبغ بزعفران أو وَرْس ، أو غُمس في ماء ورد أو بُخّر بعود ، فليس للمُحْرم لُبْسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه ؛ لأنّه استعمال له ، فأشبه لُبْسه ، ومتى لبسه أو استعمله ، فعليه الفداء ، وبه قال الشافعي وأحمد(٣) .
وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض ، فعليه الفدية ،
____________________
= حلية العلماء ٣ : ٣٠١
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠١.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٠٦ ، المسألة ٩٤.
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، المغني ٣ : ٢٩٨ - ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.