المطلب الرابع : في كفّارات الإِحرام
وفيه بابان :
وفيه مباحث :
وهو خمسة :
الأوّل : قتل النعامة.
مقدّمة : دابّة الصيد تضمن بمثلها من النَّعَم عند أكثر العلماء(٢) ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٣) .
وما رواه العامّة : أنّ النبيصلىاللهعليهوآله جعل في الضبع كبشاً(٤) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادقعليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٥) قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور »(٦) .
وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ؛ لأنّ الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل(٧) .
____________________
(١) في « ن » كفّارة.
(٢) المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.
(٣) المائدة : ٩٥.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ / ٣٠٨٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٦ / ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٣ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.
(٥) المائدة : ٩٥.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠.
(٧) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : =