ولأنّ فرخ الحمام يضمن بمثله ، فكذا فرخ النعامة.
واحتجّ الآخرون : بقوله تعالى :( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١) ولا يجزئ في الهدي صغير.
ولقول الصادقعليهالسلام في قوم حجّاج مُحْرمين أصابوا فراخ نعام ، فأكلوا جميعاً ، قال : « عليهم مكان كلّ فرخ بدنة يشتركون فيها جميعاً يشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال »(٢) .
الثاني : كفّارة قتل حمار الوحش وبقرته.
مسألة ٣٢٢ : لو قتل الـمُحْرم حمارَ الوحش ، وجب عليه دم بقرة عند علمائنا - وبه قال عمر وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية.
ولأنّ أبا بصير سأل الصادقعليهالسلام : قلت : فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه؟ قال : « عليه بقرة »(٤) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرى : عليه بدنة. وهو مروي عن أبي عبيدة وابن عباس ، وبه قال عطاء والنخعي(٥) .
وقال أبو حنيفة : تجب القيمة. وقد سلف(٦) .
إذا ثبت هذا ، ففي بقرة الوحش بقرة أهلية أيضاً عند علمائنا ، وهو مروي
____________________
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٣.
(٣) المغني ٣ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، الاُم ٢ : ١٩٢ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ / ١١٨٦.
(٥) المغني ٣ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢.
(٦) سلف في صفحة ٣٩٩.