وهو خطأ ؛ لأنّ المتجدّد غير الزائل.
مسألة ٣٥٣ : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، وهو قول العلماء(١) ، إلّا داود وأهل الظاهر ؛ فإنّهم لم يوجبوا شيئاً(٢) . وهو غلط.
ثم يعتبر حاله ، فإن رآه سويّاً بعد ذلك ، وجب عليه الأرش ؛ لوجود سبب الضمان ، والاندمال غير مسقط للفدية ، كالآدمي.
ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، فلا شيء ؛ للأصل.
ولقول الصادقعليهالسلام لمـّا سأله أبو بصير عن مُحْرم رمى صيداً فأصاب يده فعرج ، فقال : « إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك »(٣) .
ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى ، وجب عليه ربع الفداء ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليهالسلام ، قال : قلت له : رجل رمى ظبياً وهو مُحْرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ، فقال : « عليه فداؤه » قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال : « عليه ربع ثمنه »(٤) .
ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه : الأرش.
وقال الشيخرحمهالله : يضمن الجميع(٥) - وهو قول أبي حنيفة(٦) - لأنّه مُفضٍ إلى تلفه. وهو ممنوع.
____________________
(١ و ٢ ) الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠١ ، المسألة ٢٦٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ - ٢٠٦ / ٧٠٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٩.
(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٩.
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٧.