والمشعر ومنى(١) .
وهو غير وارد على الشيخرحمهالله ؛ لأنّ كلّ واحد من الوقوفين قد يسقط بصاحبه ، وكذا قصد منى مع بقاء حقيقة الحجّ ، بخلاف قصد البيت ؛ فإنّه لا يصدق مسمّى الحجّ إلّا به.
وقال بعض العامّة : الحجّ في الشرع اسم لأفعال مخصوصة(٢) .
وما ذكرناه أولى ، لأنّ التخصيص أولى من النقل(٣) .
وأمّا العمرة فهي في اللغة عبارة عن الزيارة(٤) ، وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا تختص المبتولة بزمان ، بخلاف المتمتّع بها ؛ فإنّ وقتها وقت الحجّ.
والنسك بإسكان السين : اسم لكلّ عبادة ، وبضمّها : اسم للذبح ، والمنسك موضع الذبح ، وقد يراد به موضع العبادة.
مسألة ٢ : الحجّ فريضة من فرائض الإِسلام ومن أعظم أركانه بالنصّ والإِجماع.
قال الله تعالى( وَلِلهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) (٥) قال ابن عباس : من كفر باعتقاده أنّه غير واجب(٦) .
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظمعليهالسلام ، عن قوله تعالى :( وَمَنْ كَفَرَ ) قال : قلت : ومن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال : « لا ، ولكن من
____________________
(١) السرائر : ١١٨.
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٦٤.
(٣) في النسخ الخطية « ط ، ف ، ن » : النسخ ، بدل النقل.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ٩٥.
(٥) آل عمران : ٩٧.
(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٦٤.