المطلّقة في عدّتها »(١) وحملناه على التطوّع ؛ جمعاً بين الأدلّة.
أمّا المطلّقة طلاقاً بائناً فإنّها تخرج في الواجب والتطوّع من غير إذن الزوج ؛ لانقطاع سلطنته عليها وصيرورته أجنبياً لا اعتبار بإذنه.
وأمّا المعتدّة عدّة الوفاة فإنّها تخرج في حجّ الإِسلام عند علمائنا ؛ لانقطاع العصمة.
ولما رواه زرارة - في الصحيح - قال : سألت الصادقعليهالسلام عن التي يتوفّى عنها زوجها أتحجّ في عدّتها؟ قال : « نعم »(٢) .
وقال أحمد : لا يجوز لها أن تخرج ، وتقدّم ملازمة المنزل على الحجّ ؛ لأنّه يفوت(٣) .
والحقّ : اتّباع النقل.
مسألة ٦١ : لو كان في الطريق عدوّ يخاف منه على ماله ، سقط فرض الحجّ ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٤) - لأنّ بذل المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب ، فلا يجب ما يتوقّف عليه.
وفي الرواية الاُخرى عن أحمد : أنّه لا يسقط فرض الحجّ ، ويجب أن يستنيب(٥) .
وليس بمعتمد.
ولا فرق بين أن يكون المال قليلاً أو كثيراً.
ويحتمل أن يقال بالوجوب مع القلّة إذا لم يتضرّر.
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠١ بتفاوت يسير فيه.
(٣) المغني ٣ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٧ ، الكافي في فقه الإِمام أحمد ١ : ٤٧٠.
(٤) فتح العزيز ٧ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ٨١ - ٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المغني ٣ : ١٦٦.
(٥) المغني ٣ : ١٦٦ - ١٦٧.