ونمنع الهتك ووجود الحكم في غير الصيد.
والفرق : بأنّ الأصل يُضمن ؛ للإتلاف ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّه ترفّه يمكن إزالته.
والمكره حكمه حكم الناسي والجاهل ؛ لأنّه غير مكلّف ، فلا يحصل منه ذنب ، فلا يستحقّ عقوبةً.
ولقولهعليهالسلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(١) ولو علم الجاهل ، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.
ولو اضطرّ المـُحْرم إلى لُبْس المخيط لاتّقاء الحَرّ أو البرد ، لبس ، وعليه شاة ، للضرورة الداعية إليه ، فلو لا إباحته ، لزم الحرج ، وأمّا الكفّارة : فللترفّه بالمحظور ، فكان كحلق الرأس لأذى.
ولقول الباقرعليهالسلام - في الصحيح - : في المـُحْرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء »(٢) .
مسألة ٣٨٦ : مَنْ غطّى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعاً ، وكذا لو ظلّل على نفسه حال سيره - خلافاً لبعض العامّة ، وقد تقدّم(٣) - لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق رأسه.
ولأنّ محمد بن إسماعيل روى - في الصحيح - قال : سألت أبا الحسنعليهالسلام : عن الظلّ للمُحْرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : « أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى »(٤) .
____________________
(١) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٠.
(٣) تقدّم في ج ٧ ص ٣٤١ ذيل المسألة ٢٥٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٥١.