4%

ولو فَعل ذلك للحاجة أو للضرورة ، وجب عليه الفداء ؛ لأنّه ترفّه بمحظور ، فأشبه حلق الرأس لأذى.

ولا فرق بين أن يغطّي رأسه بمخيط ، كالقلنسوة ، أو غيره ، كالعمامة والخرقة ولو بطين ، أو يستره بستر وغيره.

ولو فَعَل ذلك ناسياً ، أزاله إذا ذكر ، ولا شي‌ء عليه ، لأنّ حريزاً سأل الصادقَعليه‌السلام : عن مُحرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ، ولا شي‌ء عليه »(١) .

ولا فرق بين أن تمسّ المظلّة رأسه أو لا.

ولو توسّد بوسادة أو بعمامة مكورة ، فلا بأس.

البحث الثاني : فيما يجب بالطيب والادّهان.

مسألة ٣٨٧ : أجمع العلماء على أنّ المحرم إذا تطيّب عامداً ، وجب عليه دم ؛ لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الدم ، كما لو ترفّه بالحلق.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « مَنْ أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسياً فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه »(٢) .

ولا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلاً أو إطلاءً أو صبغاً أو بخوراً ، أو في طعام إجماعاً.

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ؛ لأنّ يعقوب بن شعيب سأل - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : الـمُحْرم يصيب ثيابه الزعفران من‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٣.

(٢) الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٦.