قيل : إنّها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة(١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : « وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه »(٢) وهو يدلّ على الصحّة.
وقال الشافعي : تفسد عمرته(٣) .
إذا عرفت هذا ، فإن طاوعته ، كفّرت أيضاً ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها.
مسألة ٥٠٩ : التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق ، قاله الشيخ في الخلاف(٤) .
ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد(٥) .
وقال أحمد : التقصير أفضل(٦) ؛ لما رواه العامّة عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهماالسلام عن جابر لـمّا وصف حجّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله وقال لأصحابه : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصّروا )(٧) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه »(٨) .
وسأل جميلُ بن درّاج الصادقَعليهالسلام : عن متمتّع حلق رأسه بمكة ،
____________________
(١) المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٤٨ ، الهامش (٢).
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥.
(٤) الخلاف ٢ : ٣٣٠ ، المسألة ١٤٤.
(٥) النهاية : ٢٤٦ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٦٣ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢.
(٦) المغني ٣ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٤.
(٧) أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني ٣ : ٤١٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٢٤.
(٨) التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٢.