ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : « مرَّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم ، قال : فاُنزلت هذه الآية( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) فأمره رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، فحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مُدّان ، والنسك شاة »(٢) .
مسألة ٣٩٢ : الفدية تتعلّق بحلق الرأس ، سواء كان لأذى أو غيره ؛ لدلالة الآية(٣) على وجوبها في الأذى ، ففي غيره أولى.
هذا إذا كان عالماً عامداً ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً ، فلا شيء عندنا - وبه قال إسحاق وابن المنذر(٤) - لقولهعليهالسلام : ( رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليهالسلام - في الصحيح - : « مَنْ نتف إبطه أو قلّم ظُفْره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لُبْسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحْرم ، ففَعَل ذلك ناسياً أو جاهلاً ، فليس عليه شيء ، وَمنْ فَعَله متعمّداً فعليه دم شاة »(٦) .
وقال الشافعي : تجب عليه الفدية ؛ لأنّه إتلاف ، فاستوى عمده
____________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦.
(٣) البقرة : ١٩٦.
(٤) المغني ٣ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠.
(٥) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٩ - ٣٧٠ / ١٢٨٧.