الفرضين ؛ لما تقدّم في المسألة الاُولى(١) من كلام الصادقعليهالسلام .
ويجوز أن يُحرم أيّ وقت شاء من أيّام الحجّ بعد فراغ عمرته بعد أن يعلم أنّه يلحق عرفات ، ثم يفعل ما فَعَل عند الإحرام الأوّل من الغسل والتنظيف وأخذ الشارب وتقليم الأظفار وغير ذلك ، ثم يلبس ثوبي إحرامه ويدخل المسجد حافياً ، عليه السكينة والوقار ، ويصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر ، وإن صلّى ست ركعات ، كان أفضل. وإن صلّى فريضة الظهر وأحرم عقيبها ، كان أفضل ، فإذا صلّى ركعتي الإحرام ، أحرم بالحجّ مفرداً ؛ ويدعو بما دعا به عند الإحرام الأوّل ، غير أنّه يذكر الحجّ مفرداً ؛ لأنّ عمرته قد مضت.
ويلبّي إن كان ماشياً من موضعه الذي صلّى فيه ، وإن كان راكباً ، فإذا نهض به بعيره ، فإذا انتهى إلى الردْم وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتلبية ، لما تقدّم(٢) .
مسألة ٥١٦ : ولا يسنّ له الطواف بعد إحرامه ، وبه قال ابن عباس وعطاء ومالك وإسحاق وأحمد(٣) . ولو فعل ذلك لغير عذر ، لم يجزئه عن طواف الحجّ وكذا السعي ، أمّا لو حصل عذر ، مثل مرض أو خوف حيض ، فإنّه يجوز الطواف قبل المضيّ إلى عرفات ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله أمر أصحابه أن يهلّوا بالحجّ إذا خرجوا إلى منى(٤) .
____________________
(١) أي : المسألة ٥١٤.
(٢) تقدّم في المسألة السابقة من كلام الإمام الصادقعليهالسلام .
(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣١.
(٤) كما في المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣١ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، وسنن البيهقي ٥ : ١١٢.