ولو صادف يومُ التروية يومَ الجمعة ، فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ممّن تجب عليه الجمعة ، لم يجز له الخروج حتى يصلّي الجمعة ، لأنّها فرض ، والخروج في هذا الوقت ندب.
أمّا قبل الزوال فإنّه يجوز له الخروج - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّ الجمعة الآن غير واجبة. والثاني للشافعي : لا يجوز(٢) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الشيخ -رحمهالله - قال : يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجّة : يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأوّل ، يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم(٣) ؛ لما روى جابر أنّ النبيصلىاللهعليهوآله صلّى الظهر بمكة يوم السابع وخطب(٤) .
ويأمر الناس في خطبته بالغدوّ إلى منى ويُعلمهم ما بين أيديهم من المناسك ، وبه قال الشافعي(٥) .
وقال أحمد : لا يخطب يوم السابع(٦) .
ولو وافق يومَ الجمعة ، خطب للجمعة وصلّاها ثم خطب هذه الخطبة ثم يخرج بهم يوم الثامن - وهو يوم التروية - إلى منى.
مسألة ٥٢٠ : يستحب المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ، وليس بنسك ، فلا يجب بتركه شيء ، ويبيت إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ،
____________________
(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ٣٥٣ ، المجموع ٨ : ٨٤.
(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٦٥.
(٤) الذي عثرنا عليه من رواية ابن عمر في سنن البيهقي ٥ : ١١١ هكذا : قال : كان رسول اللهصلىاللهعليهوآله إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم. ولم نجده عن جابر.
(٥) فتح العزيز ٧ : ٣٥١ - ٣٥٢ ، المجموع ٨ : ٨١ - ٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٧.
(٦) فتح العزيز ٧ : ٣٥٢ ، المجموع ٨ : ٨٩.