4%

وخطؤه ، كقتل الصيد(١) .

والفرق : أنّ قتل الصيد مشتمل - مع التحريم المشترك - على إضاعة المال وإتلاف الحيوان لغير فائدة.

إذا عرفت هذا ، فقد قال الشيخرحمه‌الله : الجاهل يجب عليه الفداء(٢) .

والمعتمد : ما قلناه ؛ لحديث الباقرعليه‌السلام (٣) .

وأمّا النائم فهو كالساهي ، فلو قلع النائم شعره ، أو قرّبه من النار فأحرقه ، فلا شي‌ء عليه ، خلافاً للشافعي(٤) .

مسألة ٣٩٣ : الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام ، أو صدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، وإمّا نسك ، وهو : شاة يذبحها ، ويتصدّق بلحمها على المساكين.

وهي مخيّرة عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي(٥) - للآية(٦) .

وقال أبو حنيفة : إنّها مخيّرة إن كان الحلق لأذى ، وإن كان لغيره ، وجب الدم عينا - وعن أحمد روايتان - لأنّ الله تعالى خيّر بشرط العذر ، فإذا عدم الشرط ، وجب زوال التخيير(٧) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٠٥ و ١١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٨ ، المغني ٣ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠.

(٢) الخلاف ٢ : ٣١١ ، المسألة ١٠٢.

(٣) تقدّم في ص ١٥.

(٤) لم نعثر عليه ، والقول موجود في المغني ٣ : ٥٢٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٧٠ من دون نسبة.

(٥) المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٦٧ - ٣٦٨ و ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٦.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧) المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٢ ، المجموع ٧ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٦.