وللشافعية قولان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّها منها(١) .
مسألة ٥٢٢ : يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة ؛ لأنّها عبادة ، فشُرّع لها الاغتسال ، كالإحرام - ورواه العامّة عن عليعليهالسلام ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وابن المنذر(٢) - لأنّها مجمع الناس ، فاستحبّ الاغتسال لها ، كالجمعة والعيدين.
ومن طريق الحاصّة : ما تقدّم(٣) في حديث معاوية بن عمّار عن الصادقعليهالسلام .
ثم يقف مستقبل القبلة ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله وقف واستقبل القبلة(٤) .
وهل الوقوف راكباً أفضل أو ماشياً؟ للشافعي قولان : أحدهما : أنّهما سواء [ قاله ](٥) في الاُم ، وأظهرهما - وبه قال أحمد(٦) - أنّ الوقوف راكباً أفضل ؛ اقتداءً برسول اللهصلىاللهعليهوآله ، وليكون أقوى على الدعاء(٧) .
وعندنا أنّ الركوب والقعود مكروهان ، بل يستحب قائماً داعياً
____________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣٥٥.
(٢) المغني ٣ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ١١٠.
(٣) تقدّم في المسألة ٥٢٠.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٠ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٤ - ١١٥.
(٥) أضفناها من المصادر.
(٦) المغني ٣ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣٦ - ٤٣٧ ، فتح العزيز ٧ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩.
(٧) فتح العزيز ٧ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٣ ، المجموع ٨ : ١١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩.