فأفاض بعد غروب الشمس »(١) .
وسأل يونس بن يعقوب ، الصادقَعليهالسلام : متى نفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس(٢) .
إذا عرفت هذا ، فكيفما حصل بعرفة أجزأه ، قائماً وجالساً وراكباً ومجتازاً.
وبالجملة لا فرق في الإجزاء بين أن يحضرها ويقف ، وبين أن يمرّ بها ؛ لقولهصلىاللهعليهوآله : ( الحجّ عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحجّ )(٣) إلّا أنّ الأفضل القيام ؛ لأنّه أشقّ ، فيكون أفضل ؛ لقولهعليهالسلام : ( أفضل الأعمال أحمزها )(٤) .
ولأنّه أخفّ على الراحلة.
مسألة ٥٢٥ : لا بدّ من قصد الوقوف بعرفة ، وهو يستلزم معرفة أنّها عرفة ، فلو مرّ بها مجتازاً وهو لا يعلم أنّها عرفة ، لم يجزئه - وبه قال أبو ثور(٥) - لأنّ الوقوف إنّما يتحقّق استناده إليه بالقصد والإرادة ، وهي غير متحقّقة هنا. ولأنّا شرطنا النيّة ، وهي متوقّفة على الشعور.
وقال الفقهاء الأربعة بالإجزاء(٦) ؛ لقولهعليهالسلام : ( مَنْ أدرك صلاتنا هذه
____________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦١٩.
(٢) التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦١٨.
(٣) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦١ ، وبتفاوت في سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٠ - ٢٤١ / ١٩ ، وسنن النسائي ٥ : ٢٥٦.
(٤) النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٤٠.
(٥) المغني ٣ : ٤٤٣ - ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١.
(٦) فتح العزيز ٧ : ٣٦١ ، المجموع ٨ : ١٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٥٥ ، المغني ٣ : ٤٤٣ - ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١.