الوقوف بعد زوال الشمس ، ولو كان جائزاً قبل ذلك لفَعَله بعضهم.
قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس(١) .
وقال الصادقعليهالسلام - في الصحيح - : « ثم تأتي الموقف » بعد الصلاتين(٢) ، والأمر للوجوب.
وقال أحمد : أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة ؛ لقولهصلىاللهعليهوآله : ( مَنْ صلّى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجّه وقضى تفثه )(٣) ولم يفصّل قبل الزوال وبعده(٤) .
وهو محمول على ما بعد الزوال استناداً إلى فعلهعليهالسلام .
مسألة ٥٣٤ : آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة.
روى العامّة عن عليّعليهالسلام واُسامة بن زيد أنّ النبيصلىاللهعليهوآله دفع حين غربت الشمس(٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام - في الصحيح - : « فأفاض رسول اللهصلىاللهعليهوآله بعد غروب الشمس »(٦) .
وسأل يونس بن يعقوب الصادقَعليهالسلام : متى نفيض من عرفات؟
____________________
(١) الاستذكار ١٣ : ٢٨ - ٢٩ ، المغني ٣ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٨٢ / ٦١١.
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٢٣٩ / ٨٩١ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٣ و ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٦ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٦٣ بتفاوت يسير.
(٤) المغني ٣ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٢ ، المجموع ٨ : ١٢٠.
(٥) المغني ٣ : ٤٤١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٣٢ / ٨٨٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩١ / ١٩٢٤.
(٦) التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦١٩.