وفي رواية اُخرى لنا - وهو قول بعض علمائنا(١) ، والحسن وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي(٢) - أنّ الصدقة على عشرة مساكين ؛ لقول الصادقعليهالسلام : « والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام »(٣) .
والرواية مرسلة(٤) .
ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها على ما يأتي ، وبه قال الشافعي(٥) .
وقالت الظاهرية : لا فدية في شعر غير الرأس(٦) ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (٧) .
وهو يدلّ بمفهوم اللقب ولا حجّة فيه ، والقياس يدلّ عليه ، وهو من اُصول الأدلّة عندهم ، فإنّ إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفّه.
مسألة ٣٩٤ : لو نتف إبطيه جميعاً ، وجب عليه دم شاة ، وفي نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين ؛ لأنّ الدم في الرأس إنّما يجب بحلقه أو بما يسمّى حلق الرأس ، وهو غالباً مساوٍ للإبطين.
ولقول الباقرعليهالسلام : « مَنْ حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومَنْ فَعَله متعمّداً فعليه دم »(٨) .
____________________
(١) المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٩٦.
(٢) المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، المحلّى ٧ : ٢١٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٣ - ٣٣٤ / ١١٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٧.
(٤) كذا ، والحديث مسند ، وانظر منتهى المطلب ٢ : ٨١٥.
(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣.
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ١١٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣.
(٧) البقرة : ١٩٦.
(٨) الكافي ٤ : ٣٦١ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٢.