وقال الصادقعليهالسلام : في مُحْرم نتف إبطه : « يطعم ثلاثة مساكين »(١) .
قال الشيخرحمهالله : إنّه محمول على مَنْ نتف إبطاً واحداً ، والأوّل على مَنْ نتف إبطيه جميعاً(٢) .
ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر ، أطعم كفّاً من طعام ، ولو فَعَل ذلك في وضوء الصلاة ، فلا شيء عليه ؛ لقول الصادقعليهالسلام : في المـُحْرم إذا مسّ لحيته ، فوقع منها شعر : « يطعم كفّاً من طعام أو كفّين »(٣) .
وسأل رجلٌ الصادقَعليهالسلام : إنّ المـُحْرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ، فقال : « ليس عليه شيء( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤) »(٥) .
مسألة ٣٩٥ : لو حلق لأذى ، اُبيح له ذلك ، ويتخيّر بين التكفير قبل الحلق وبعده ؛ لما رواه العامّة عن الحسين بن عليعليهماالسلام : اشتكى رأسه فأتى عليعليهالسلام ، فقيل له : هذا الحسين يشير إلى رأسه ، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه وهو بالسعيا(٦) (٧) .
ولأنّها كفّارة ، فجاز تقديمها ، كالظهار.
ولو خلّل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتةً ، فالوجه : عدم الفدية ، ولو كانت ثابتة ، وجبت الفدية ، ولو شكّ ، فالأصل عدم الضمان.
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٦.
(٢) الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ذيل الحديث ٦٧٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٦٧.
(٤) الحج : ٧٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٧٠.
(٦) السعيا - بوزن يحيى - : وادٍ بتهامة قرب مكة. معجم البلدان ٣ : ٢٢١.
(٧) المغني ٣ : ٥٣١.