4%

الوقوف ؛ جمعاً بين الأدلّة.

البحث الثاني : في الكيفيّة.

مسألة ٥٤٥ : يجب في الوقوف بالمشعر شيئان : النيّة ، لأنّه عبادة ، فلا يصحّ بدونها. وللآية(١) والأخبار(٢) .

ويشترط فيها التقرّب إلى الله تعالى ، ونيّة الوجوب ، وأنّ وقوفه لحجّة الإسلام أو غيرها.

الثاني : الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني ، لما رواه العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح(٣) .

قال جابر : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يزل واقفاً حتى أسفر جدّاً(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت(٥) »(٦) .

ولأنّ الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي ، وهي مرتّبة على الذنب.

وقال الشافعي : يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل(٧) .

____________________

(١) البيّنة : ٥.

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١ ، أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٣.

(٣ و ٤ ) صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤.

(٥) في الكافي : « حيث شئت ».

(٦) التهذيب ٥ : ١٩١ / ٦٣٥ ، الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٤.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ١٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، الاستذكار ١٣ : ٣٧ ، المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٩.