8%

فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر اُمّ سلمة ، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة(١) .

ونحن نقول بموجبه ، فإنَّ المعذورين - كالنساء والصبيان والخائف - يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر.

مسألة ٥٤٦ : يستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة بعد طلوع الفجر ، أجزأه‌ ؛ لأنّه وقت مضيّق ، فاستحبّ البدأة بالصلاة.

ويستحب الدعاء بالمنقول ، ثم يفيض حين يشرق ثبير(٢) ، وترى الإبل مواضع أخفافها في الحرم ، رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام (٣) .

ويستحب أن يكون متطهّراً.

قال الصادقعليه‌السلام : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت »(٤) الحديث.

ولو وقف جنباً أو مُحْدثاً ، أجزأه إجماعاً.

ويستحبّ له أن يصلّي الفجر في أوّل وقته ؛ لازدحام الناس طلباً للوقوف والدعاء ، بخلاف الحصر.

مسألة ٥٤٧ : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام.

قال الشيخرحمه‌الله : المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قُزّح(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٤ / ١٩٤٢.

(٢) ثبير : جبل بمكة. معجم البلدان ٢ : ٧٣.

(٣ و ٤ ) الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ / ٦٣٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٦٨ ، وفيه : فراخ ، وهي تصحيف.