فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله أمر اُمّ سلمة ، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة(١) .
ونحن نقول بموجبه ، فإنَّ المعذورين - كالنساء والصبيان والخائف - يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر.
مسألة ٥٤٦ : يستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة بعد طلوع الفجر ، أجزأه ؛ لأنّه وقت مضيّق ، فاستحبّ البدأة بالصلاة.
ويستحب الدعاء بالمنقول ، ثم يفيض حين يشرق ثبير(٢) ، وترى الإبل مواضع أخفافها في الحرم ، رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليهالسلام (٣) .
ويستحب أن يكون متطهّراً.
قال الصادقعليهالسلام : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت »(٤) الحديث.
ولو وقف جنباً أو مُحْدثاً ، أجزأه إجماعاً.
ويستحبّ له أن يصلّي الفجر في أوّل وقته ؛ لازدحام الناس طلباً للوقوف والدعاء ، بخلاف الحصر.
مسألة ٥٤٧ : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام.
قال الشيخرحمهالله : المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قُزّح(٥) .
____________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٤ / ١٩٤٢.
(٢) ثبير : جبل بمكة. معجم البلدان ٢ : ٧٣.
(٣ و ٤ ) الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ / ٦٣٥.
(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٦٨ ، وفيه : فراخ ، وهي تصحيف.