ونحن نقول بموجبه ؛ لجوازه للمعذورين.
وإن كان ناسياً ، فلا شيء عليه ، قاله الشيخرحمهالله (١) ، وبه قال أبو حنيفة(٢) .
وقال ابن إدريس : لو أفاض قبل الفجر عامداً ، بطل حجّه(٣) .
مسألة ٥٥٠ : يجوز للخائف والنساء وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله كان يقدّم ضَعَفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة(٤) .
وقال : قدمنا رسول اللهصلىاللهعليهوآله اُغَيْلمة(٥) بني عبد المطّلب(٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام - في الصحيح - : « رخّص رسول اللهصلىاللهعليهوآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، ويرموا الجمار بليل ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ، ووكّلن مَنْ يضحّي عنهنّ »(٧) .
____________________
(١) النهاية : ٢٥٣ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٦٨.
(٢) لم نعثر في المصادر المتوفّرة لدينا على قول أبي حنيفة بالنسبة إلى من أفاض قبل طلوع الفجر ناسياً ، ويظهر من سياق العبارة هنا وما في منتهى المطلب ٢ : ٧٢٥ : أنّ الضمير في « وبه قال أبو حنيفة » راجع إلى الجبر بشاة عند عدم وقوفه بعد طلوع الفجر. وانظر : تحفة الفقهاء ١ : ٤٠٧ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، والهداية - للمرغيناني - ١ : ١٤٦ ، والمبسوط - للسرخسي - ٤ : ٦٣ ، وفتح العزيز ٧ : ٣٦٨ ، والحاوي الكبير ٤ : ١٧٧.
(٣) السرائر : ١٣٨ - ١٣٩.
(٤) اُنظر : صحيح البخاري ٢ : ٢٠٢ ، وصحيح مسلم ٢ : ٩٤١ / ١٢٩٣ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٤٠ / ٨٩٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٢٣.
(٥) اُغيلمة تصغير أغلمة. والمراد الصبيان.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٧ / ٣٠٢٥.
(٧) الاستبصار ٢ : ٢٥٧ / ٩٠٦ ، والتهذيب ٥ : ١٩٤ / ٦٤٦.