ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم(١) في حديث الكاظمعليهالسلام .
ولو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس ، لم يكن مأثوماً إجماعاً.
مسألة ٥٥٢ : حدّ المزدلفة : ما بين مأزمي(٢) عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن الصادقعليهالسلام عن أبيه الباقرعليهالسلام عن جابر : أنّ النبيصلىاللهعليهوآله قال : ( وقفت هاهنا بجَمْع ، وجَمْع كلّها موقف )(٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول زرارة - في الصحيح - : إنّ الباقرعليهالسلام قال للحكم بن عُيينة : « ما حدّ المزدلفة؟ » فسكت ، فقال الباقرعليهالسلام : « حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض وادي محسّر »(٤) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : « حدّ المشعر الحرام من المأزمَين إلى الحياض وإلى وادي محسّر »(٥) .
إذا عرفت هذا ، فلو ضاق عليه الموقف ، جاز له أن يرتفع إلى الجبل ؛ لقول الصادقعليهالسلام : فإذا كثروا بجَمْع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال : « يرتفعون إلى المأزمين »(٦) .
مسألة ٥٥٣ : للوقوف بالمشعر وقتان : اختياريّ من طلوع الفجر إلى
____________________
(١) تقدّم في ص ٢٠٦.
(٢) المأزم : الطريق الضيق ، ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر : مأزمان.
مجمع البحرين ٦ : ٧ « أزم ».
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٣ - ١٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٣ - ١٩٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٥ ، المغني ٣ : ٤٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥١.
(٤) التهذيب ٥ : ١٩٠ - ١٩١ / ٦٣٤ ، وفيه الحكم بن عتيبة.
(٥) التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٣.
(٦) التهذيب ٥ : ١٨٠ / ٦٠٤.