العقبة ، ولذلك سُمّيت جمرة العقبة [ وهي ](١) في حضيض الجبل مترقّية عن الجادّة.
ولا نعلم خلافاً في وجوب رمي جمرة العقبة ؛ لأنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله رماها(٢) ، وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام - في الصحيح - : « خُذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قِبَل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها »(٤) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب له إذا دخل منى بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة حالة وصوله.
مسألة ٥٥٨ : لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيّام إلّا بالحجارة ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٥) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله رمى بالأحجار ، وقال : ( بمثل هذا فارموا )(٦) .
وقالعليهالسلام : ( عليكم بحصى الخذف )(٧) .
____________________
(١) أضفناها لأجل السياق.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ / ٣٠٧٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٧ - ٢٦٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٨ - ٤٧٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١.
(٥) المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، الاُم ٢ : ٢١٣ ، مختصر المزني : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، الوجيز ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٨ : ١٧٠ و ١٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، شرح السنّة - للبغوي - ٤ : ٣٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٨.
(٦) سنن البيهقي ٥ : ١٢٨.
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩٣١ - ٩٣٢ / ١٢٨٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٧ و ٢٦٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٧.