ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام - في الصحيح - : « خُذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قِبَل وجهها »(١) والأمر للوجوب.
وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض ، كالكحل والزرنيخ والمدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز(٢) .
وقال داود : يجوز الرمي بكلّ شيء حتى حُكي عنه أنّه قال : لو رمى بعصفور ميّت ، أجزأه ؛ لقولهعليهالسلام : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء )(٣) (٤) ولم يفصّل.
وعن سكينة بنت الحسين أنّها رمت الجمرة ورجل يُناولها الحصى تُكبّر مع كلّ حصاة ، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها(٥) .
ولأنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه ، كالحجارة.
والجواب : لم يذكر في الحديث كيفية المرميّ به ، وبيَّنه بفعله ، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله ، كغيره من العبادات.
وفعل سكينةعليهاالسلام نقول به ؛ لجواز أن يكون فصّ الخاتم حجراً.
وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.
مسألة ٥٥٩ : واختلف قول الشيخرحمهالله .
____________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٤ ، الهامش (٤).
(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٤٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، المجموع ٨ : ١٨٦.
(٣) مسند أحمد ٦ : ١٤٣.
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠.
(٥) المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩.