13%

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « خُذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قِبَل وجهها »(١) والأمر للوجوب.

وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض ، كالكحل والزرنيخ والمدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز(٢) .

وقال داود : يجوز الرمي بكلّ شي‌ء حتى حُكي عنه أنّه قال : لو رمى بعصفور ميّت ، أجزأه ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء )(٣) (٤) ولم يفصّل.

وعن سكينة بنت الحسين أنّها رمت الجمرة ورجل يُناولها الحصى تُكبّر مع كلّ حصاة ، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها(٥) .

ولأنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه ، كالحجارة.

والجواب : لم يذكر في الحديث كيفية المرميّ به ، وبيَّنه بفعله ، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله ، كغيره من العبادات.

وفعل سكينةعليها‌السلام نقول به ؛ لجواز أن يكون فصّ الخاتم حجراً.

وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.

مسألة ٥٥٩ : واختلف قول الشيخرحمه‌الله .

____________________

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٤ ، الهامش (٤).

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٤٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، المجموع ٨ : ١٨٦.

(٣) مسند أحمد ٦ : ١٤٣.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠.

(٥) المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩.