ونمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النصّ.
وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم ؛ لأنّه ربع وزيادة ، فأشبه قصّ يد واحدة أو رِجْل واحدة(١) .
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.
أ - الكفّارة تجب على كلّ مَنْ قلّم متعمّداً ، ولا شيء على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا - وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد(٢) - لما تقدّم.
ولقول الصادقعليهالسلام : « وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت مُحْرمٌ جاهلاً به إذا كنت مُحْرماً في حجّك ولا عمرتك إلّا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد »(٣) الحديث.
ب - لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه.
ج - لو قصّ أظفار يديه ورجليه معاً ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان.
روى أبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليهالسلام ، قلت له : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعاً ، قال : « إن كان فَعَل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فَعَله متفرّقاً في مجلسين ، فعليه دمان »(٤) .
____________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٦.
(٢) الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١.