وإلّا جاز(١) - لما رووه عن عليعليهالسلام ، قال : « نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآله أن يضحّى بأعضب الاُذن والقرن »(٢) (٣) .
وهو محمول على ما كسر داخله.
وأمّا العضباء - وهي التي ذهب نصف اُذنها أو قرنها - فلا تجزئ ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .
وكذا لا تجزئ عندنا ما قُطع ثلث اُذنها - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الاُخرى(٥) - لأنّ ما قطع بعض اُذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الاُذن ، فتدخل تحت النهي.
مسألة ٦٠٠ : لا بأس بمشقوقة الاُذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الاُذن شيء ؛ لما رواه العامّة عن عليعليهالسلام ، قال : « اُمرنا أن نستشرف العين والاُذن(٦) ولا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ».
قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة؟ قال : يقطع طرف الاُذن ، قلت : فما المدابرة؟ قال : يقطع من مؤخّر الاُذن ، قلت : فما الخرقاء؟ قال : تشقّ الاُذن ، قلت : فما الشرقاء؟ قال : تشقّ اُذنها للسمة(٧) .
____________________
(١) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٥١ / ٣١٤٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٠ / ١٥٠٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٨ / ٢٨٠٥ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٨٣.
(٣) المغني ٣ : ٥٩٦ و ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.
(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.
(٥) النتف ١ : ٢٤٠ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.
(٦) أي : نتأمّل سلامتهما من آفةٍ تكون بهما. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٤٦٢ « شرف ».
(٧) المغني ٣ : ٥٩٧ - ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٧ - ٩٨ / ٢٨٠٤ ، وفي سنن النسائي ٧ : ٢١٦ و ٢١٧ بدون الذيل.