قال الشيخ : لو ضحّى بالخصيّ ، وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه(١) ؛ لأنّه غير المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة.
ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل - في الصحيح - الكاظمعليهالسلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمـّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال : « لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه »(٢) .
ويكره الموجوء - وهو مرضوض الخصيتين - لما روي أنّ النبيصلىاللهعليهوآله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين ، رواه العامّة(٣) .
وأمّا مسلول البيضتين : فالأقوى أنّه كالخصيّ.
وأمّا الجمّاء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزئ.
قال بعض العامّة : لا تجزئ ؛ لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب بعضه(٤) .
ونمنع الحكم في الأصل.
والأقرب : إجزاء البتراء ، وهي مقطوعة الذنب ، وكذا الصمعاء ، وهي التي لم يخلق لها اُذن ، أو كان لها اُذن صغيرة ؛ لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها.
مسألة ٦٠٢ : المهزولة - وهي التي ليس على كليتها شيء من الشحم - لا تجزئ ، لأنّه قد منع من العرجاء لأجل الهزال فالمهزولة أولى بالمنع.
ولقول الصادقعليهالسلام : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١١ ، النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٢١١ / ٧٠٨.
(٣) المغني ٣ : ٥٩٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٣ - ١٠٤٤ / ٣١٢٢.
(٤) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٠.