ولقول الصادقعليهالسلام - في الحسن - في رجل اشترى شاةً ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشترى باع الاُولى » ولا أدري شاةً قال أو بقرة(١) .
ولو اشترى هدياً ثم وجد به عيباً ، لم يجزئ عنه(٢) ، قاله الشيخ في التهذيب(٣) ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمَعليهالسلام - في الصحيح - عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز ناقصاً »(٤) .
إذا عرفت هذا ، فلو اشتراه على أنّه تامٌّ فوجده ناقصاً ، لم يجزئ عنه.
مسألة ٦٠٣ : الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران ، والذكران من الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين ، إلّا ما روي عن ابن عمر أنّه قال : ما رأيت أحداً فاعلاً ذلك ، وإن أنحر اُنثى أحبّ إليَّ(٥) .
ولا تصريح فيه بالمنع ، والآية عامّة في قوله تعالى :( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) (٦) .
وروى العامّة أنّ النبيصلىاللهعليهوآله أهدى جملاً لأبي جهل في أنفه بُرَة(٧) من فضّة(٨) .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٢ / ٧١٣.
(٢) في « ق ، ك » : لم يجزئه.
(٣) التهذيب ٥ : ٢١٣ ذيل الحديث ٧١٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٢١٣ - ٢١٤ / ٧١٩.
(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤١.
(٦) الحجّ : ٣٦.
(٧) البُرَة : حلقة تجعل في لحم الأنف. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٢٢ « بره ».
(٨) سنن أبي داود ٢ : ١٤٥ / ١٧٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٠.