ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام - في الصحيح - : « أفضل البُدْن ذوات الأرحام من الإبل والبقر »(١) .
وقد تجزئ الذكورة من البُدْن والضحايا من الغنم الفحولة.
ويكره التضحية بالجاموس وبالثور ؛ لقول لأبي بصير : سألته عن الأضاحي ، فقال : « أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر ذوو الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل »(٢) .
ويستحب أن يكون الهدي ممّا عُرّف به - وهو الذي اُحضر عرفة عشيّة عرفة - إجماعاً ؛ لقول الصادقعليهالسلام : « لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به »(٣) .
ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرَّف به(٤) .
والأصل عدم الوجوب ، وسأل سعيدُ بن يسار الصادقَعليهالسلام : عمّن اشترى شاة لم يعرَّف بها ، قال : « لا بأس عُرّف بها أو لم يُعرّف »(٥) .
ولو أخبر البائع بالتعريف ، قُبل منه ؛ لأنّ سعيد بن يسار سأل الصادقَعليهالسلام : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري هل عُرّف بها أم لا؟ فقال : « إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضحّ بها »(٦) .
تذنيب : قال مالك في هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من مكّة ثم ليخرجه إلى الحِلّ ، وليسقه إلى مكّة(٧) .
فاشترط فيه الجمع بين
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٦ - ٢٠٧ / ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٦.
(٤) اُنظر : الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٩.
(٧) الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩.