كرمضان(١) .
والآية لا بدّ فيها من تقدير ؛ فإنّ الحجّ أفعال لا يصام فيها ، إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها ؛ لقوله تعالى :( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٢) .
والتقديم جائز إذا وجد السبب ، كتقديم التكفير على الحنث عنده.
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة إجماعاً ، إلّا ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة(٣) .
وهو خطأ ؛ لأنّه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف الإجماع.
مسألة ٦٠٩ : ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي وغيره ، عند علمائنا - وبه قال عليعليهالسلام ، والحسن وعطاء وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في الجديد(٤) - لما رواه العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيصلىاللهعليهوآله نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر والأضحى وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان(٥) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الصدوق عن النبيصلىاللهعليهوآله أنّه بعث بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط وينادي
____________________
(١) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٩.
(٢) البقرة : ١٩٧.
(٣) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢.
(٤) المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ - ٤١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٣ و ٤٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥٤ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٠.
(٥) سنن الدار قطني ٢ : ١٥٧ / ٦.