وليس حجّةً ؛ لدلالتها على الوجوب في أشهر الحجّ ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.
ولا يجوز صوم هذه الأيّام الثلاثة إلّا في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة.
ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ الـمُحرَّم ، سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه صوم فات وقته ، فيسقط إلى مُبْدله ، كالجمعة.
ولما رواه منصور - في الحسن - عن الصادقعليهالسلام ، قال : « مَنْ لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال الـمُحرَّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى »(٢) .
وقال الشافعي : لا يسقط الصوم ، ولا تجب الشاة ، لأنّه صوم يجب بفواته القضاء ، فلم تجب به كفّارة ، كصوم رمضان(٣) .
ونمنع وجوب القضاء.
وقال أحمد : يجوز الصوم ، ولا يسقط بفوات وقته ، لكن يجب عليه دم شاة(٤) .
مسألة ٦١١ : يجب صوم الثلاثة متتابعاً إلّا في صورة واحدة ، وهي أنّه إذا فاته قبل يوم التروية ، فإنّه يصوم يوم التروية وعرفة ويفطر يوم العيد ثم
____________________
(١) اُنظر أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٧٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ / ٩٨٩.
(٣) فتح العزيز ٧ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٤.
(٤) المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣.