أصحّ قولي الشافعي(١) - لأنّه صوم لم يتمكّن من الإتيان به ، فأشبه رمضان.
والثاني : يهدي عنه ؛ لأنّ الصوم قد وجب بالشروع في الحجّ ، فلا يسقط من غير بدل(٢) .
وأمّا إن تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات ، وجب على وليّه القضاء - وهو القديم للشافعي(٣) - لأنّه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه.
وفي الجديد : يطعم عنه وليّه من تركته لكلّ مسكين مدّ ، فإن تمكّن من جميع العشرة ، فعشرة أمداد ، وإلّا فبالقسط.
وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم؟ قولان.
وله قول آخر : إنّه يجب في فوات ثلاثة أيّام إلى العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثا شاة(٤) .
مسألة ٦٣٤ : الضحيّة مستحبّة ، قال الله تعالى :( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٥) قيل في التفسير : إنّه الاُضحية بعد صلاة العيد(٦) .
وروى أنس عن النبيصلىاللهعليهوآله أنّه ضحّى بكبشين أقرنين أملحين(٧) .
____________________
(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ، المجموع ٧ : ١٩١.
(٣) فتح العزيز ٧ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢.
(٤) فتح العزيز ٧ : ١٩٤ - ١٩٥ ، المجموع ٧ : ١٩٢.
(٥) الكوثر : ٢ و ٣.
(٦) كما في المغني ١١ : ٩٥ ، وانظر الحاوي الكبير ١٥ : ٧٠.
(٧) سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٤ ، وفي صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ و ١٥٥٧ / ١٧ و ١٨ ، وسنن الترمذي ٤ : ٨٤ / ١٤٩٤ ، وسنن النسائي ٧ : ٢٢٠ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥ بتقديم وتأخير.