4%

والأقرن : ما لَه قرنان ، والأملح : ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب.

وفي رواية : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فاُتي به فضحّى به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : ( بسم الله ، اللّهم اقبل من محمد وآل محمد ومن اُمّة محمد )(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ضحّى بكبشين ذبح واحداً بيده ، فقال : ( اللّهم هذا عنّي وعن مَنْ لم يضحّ من أهل بيتي ) وذبح الآخر وقال : ( اللّهم هذا عنّي وعن مَن لم يضحّ من أُمّتي ) وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضحّي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ سنة بكبش ويذبح كبشاً آخر عن نفسه(٢) .

مسألة ٦٣٥ : الاُضحيّة مستحبّة وسنّة مؤكّدة ليست واجبةً - وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير(٣) وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر(٤) - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم )(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٧ / ١٩٦٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٤ / ٢٧٩٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٦ : ٧٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٧٦ - ١٧٧.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٣ / ١٤٤٨.

(٣) في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار : « سعيد بن المسيّب » بدل « سعيد بن جبير ». ولم يرد كلّ منهما في بقية المصادر في الهامش التالي.

(٤) المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، المهذّبَ - للشيرازي - ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٣ و ٣٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٨ ، الوجيز ٢ : ٢١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٦ - ١٥٧ / ٢١٣٧٩ - ٢١٣٨١ و ٢١٣٨٣ و ٢١٣٨٤.

(٥) سنن الدار قطني ٤ : ٢٨٢ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٤ ، مسند أحمد ١ : ٣١٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٣٠١ / ١١٨٠٣.