وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي : إنّها واجبة ؛ لما روي عن النبيصلىاللهعليهوآله أنّه قال : ( على أهل كلّ بيت في كلّ عام اُضحية وعتيرة )(١) (٢) .
وقد ضعّفه المحدّثون(٣) ، ويظهر ضعفه بإيجاب العتيرة ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب.
والهدي يجزئ عن الاُضحية. والجمع بينهما أفضل ؛ لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الاُضحية ، فكان مجزئاً عنها.
ولقول الباقرعليهالسلام - في الصحيح - : « يجزئك من الاُضحية هديك »(٤) .
مسألة ٦٣٦ : أيّام الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، عند علمائنا أجمع - وبه قال سعيد بن جبير(٥) - لما رواه العامّة عن النبيصلىاللهعليهوآله أنّه قال : ( عرفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، وأيّام منى كلّها منحر )(٦) .
____________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٩٣ / ٢٧٨٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٩ - ١٥١٨.
(٢) المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، المجموع ٨ : ٣٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٨ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٥ - ١٥٦ / ٢١٣٧٧ و ٢١٣٧٨ و ٢١٣٨٢.
(٣) اُنظر على سبيل المثال : معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٩٤ ، وكما في المغني ١١ : ٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٣ ، وفيه : « يجزئه هديه ».
(٥) ما نسب إليه في المغني ٣ : ٤٦٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، والاستذكار ١٥ : ٢٠١ / ٢١٥٨٠ ، وتفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ هو أنّه قال : النحر في الأمصار يوم واحد ، وفي منى ثلاثة أيّام. وما هو موجود في حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ أنّه قال : يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصّة ، ولأهل السواد فيه وفي أيّام التشريق. وكذلك في المجموع ٨ : ٣٩٠.
(٦) سنن البيهقي ٥ : ١١٥ بتفاوت.