وقال الأوزاعي : يجزئ الجذع من جميع الأجناس(١) .
ويبطل بما رواه العامّة عن البراء بن عازب أنّ رجلاً يقال له : أبو بردة ابن نيار ، ذبح قبل الصلاة ، فقال له النبيصلىاللهعليهوآله : ( شاتك شاة لحم ) فقال : يا رسول الله عندي جذعة من المعز ، فقالصلىاللهعليهوآله : ( ضحّ بها ولا تصلح لغيرك )(٢) .
وفي رواية : ( تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك )(٣) .
وهو نصٌّ في عدم إجزاء المعز لغير أبي بردة ، فلا يجزئ من غير المعز ؛ لعدم القائل بالفرق.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام - في الصحيح - عن عليعليهالسلام ، أنّه كان يقول : « الثنيّة من الإبل والثنيّة من البقر ومن المعز ، والجذعة من الضأن »(٤) .
إذا عرفت هذا ، فالثنيّ من البقر والمعز ما لَه سنة ، ودَخَل في الثانية ، ومن الإبل ما لَه خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وجذع الضأن هو الذي له ستّة أشهر.
مسألة ٦٤٢ : الأفضل الثنيّ من الإبل ثم الثنيّ من البقر ثم الجذع من الضأن - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٥) - لما رواه العامّة عن
____________________
(١) الحاوي الكبير ١٥ : ٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢ - ٥٤٣.
(٢) صحيح البخاري ٧ : ١٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٦ - ٩٧ / ٢٨٠١ بتفاوت يسير.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢١ - ٢٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣ - ٢٨٤ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٨٨.
(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.