وقال في الاُخرى : لا شيء عليه عنها. وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر(١) .
وعنه ثالثة : أنّ البدنة عليها(٢) .
وهو خطأ ؛ لما مرّ.
ولا يجب عليها حجّ ثانٍ ولا عليه عنها ، بل يحجّ عن نفسه في القابل ، لبقاء حجّتها على الصحّة.
ج - إذا كانت مطاوعةً ، وجب عليها قضاء الحجّ ؛ لما قلناه.
ونفقة الحجّ عليها لا على الزوج.
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّ عليه غرامة الحجّ لها(٣) .
وهو غلط ؛ فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه ، فكذا القضاء.
احتجّوا : بأنها غرامة تعلّقت بالوطء ، فكانت على الزوج كالمهر(٤) .
والجواب : أنّ المهر عوض بُضْعها ، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.
وعلى هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة ، خلافاً لهم(٥) .
مسألة ٤٠٥ : يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك إن حجّا على ذلك الطريق - وبه قال الشافعي في القديم ، وأحمد(٦) - لما رواه العامّة عن عليعليهالسلام ، وعمر
____________________
(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.
(٣ و ٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.
(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١.
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨.