والنهي هنا للكراهة ؛ لأنّ العلاء سأل الصادقَعليهالسلام - في الصحيح - إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع اُطلي رأسي بالحنّاء؟ فقال : « نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » قلت : وألبس القميص وأتقنّع؟ قال : « نعم » قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : « نعم »(١) .
ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ شيئاً من الطيب حتى يطوف طواف النساء ؛ لئلّا يشتغل به عن أداء المناسك. ولأنّه من دواعي شهوة النساء.
ولأنّ محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال : كتبت إلى الرضاعليهالسلام : هل يجوز للمُحْرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : « لا »(٢) وهذا النهي للكراهة ، كما تقدّم.
تذنيب : إنّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق.
وقال بعض الشافعية : يتحلّل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم ، كما لو فاته الوقت فإنّه يتحلّل(٣) .
وليس بجيّد ؛ لقول النبيصلىاللهعليهوآله : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلّا النساء )(٤) علّق ذلك بالرمي دون وقته.
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٨ / ٨٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ / ١٠٢٩.
(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٦.
(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٢٧٦ / ١٨٦ و ١٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٦ ، مسند أحمد ٦ : ١٤٣ ، الفردوس ١ : ٢٧٠ / ١٠٥٠ ، المغني ٣ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦ - ٤٦٧.