13%

نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى »(١) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : إنّه مستحب لا واجب - وبه قال الحسن البصري(٢) - لقول ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت(٣) .

ولأنّه قد حلّ من حجّه ، فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن ، كليلة الحصبة(٤) .

ولا حجّة في قول ابن عباس خصوصاً وقد نقل عنه : لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلاً(٥) .

والفرق بين ليلة الحصبة وغيرها ؛ لبقاء بعض المناسك عليه في غيرها.

مسألة ٦٧٦ : لو ترك المبيت بمنى ، وجب عليه عن كلّ ليلة شاة‌ إلّا أن يخرج من منى بعد نصف الليل أو يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة ، فلو ترك المبيت ليلةً ، وجب عليه شاة ، فإن ترك ليلتين ، وجب شاتان ، فإن ترك الثالثة وكان ممّن اتّقى ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ لأنّ له النفر في الأوّل ، إلّا أن تغرب الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى.

ولو لم يكن قد اتّقى أو نفر بعد الغروب ، وجب عليه شاة اُخرى ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ ترك نسكاً فعليه دم )(٦) وقد بيّنّا أنّ المبيت بمنى نسك.

ومن طريق الخاصّة : رواية جعفر بن ناجية ، قال : سألت الصادقَعليه‌السلام :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٥٦ / ٨٦٨.

(٢ - ٤ ) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢.

(٥) المغني ٣ : ٤٨٢.

(٦) أورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.