النحر »(١) الحديث.
وقال الشافعي : لا يجوز له التحلّل أبداً إلى أن يأتي به ، فإن فاته الحجّ ، تحلّل بعمرة - وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلّص من الأذى الذي به ، بخلاف حصر العدوّ(٢) .
ونمنع عدم الانتقال ، وعدم المخلص من الأذى لا يمنع من التحلّل.
مسألة ٧١٣ : إذا بعث الهدي ، انتظر وصوله إلى المحلّ ، فإذا كان يوم المواعدة ، قصّر من شعر رأسه ، وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء ، فإنّهنّ لا يحللن له حتى يحجّ من قابل ، ويطوف طواف النساء إن كان الحجّ واجباً ، أو يطاف عنه في القابل إن كان تطوّعاً ، قاله علماؤنا ، ولم يعتبر الجمهور ذلك ، بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقاً ، وآخرون بالمنع مطلقاً(٣) ، وقد قال الصادقعليهالسلام - في الصحيح - : « المحصور لا تحلّ له النساء »(٤) .
ولو وجد من نفسه خفّةً بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه ، لحق ؛ لأنّه مُحْرم بأحد النسكين ، فيجب عليه إتمامه ؛ للآية(٥) ، فإن أدرك أحد الموقفين ، أدرك الحجّ ، وإن فأتاه معاً ، فاته الحجّ ، وكان عليه الحجّ من قابل ؛ للرواية الصحيحة عن الباقرعليهالسلام ، قال : « إذا اُحصر الرجل بعث
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ١٤٦٥.
(٢) فتح العزيز ٨ : ٨ ، المجموع ٨ : ٣١٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٧٦ ، المغني ٣ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٨.
(٣) اُنظر : ما تقدّم في المسألة السابقة (٧١٢).
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ - ٣٠٥ / ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٧.
(٥) البقرة : ١٩٦.