والآية(١) تدلّ على وجوبه على المتمتّع ، وأصالة البراءة تدلّ على عدمه في حقّ غيره.
مسألة ٧٢٩ : الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه إلّا إذا قدّم الإسلام ، فإن مات بعد إحرامه كافراً ، فلا حكم له.
وإن أسلم بعد فوات الوقوف ، لم يجب عليه الحجّ ؛ لأنّه أسلم بعد فوات وقته ، وما مضى في حال كفره معفوٌّ عنه.
وإن أسلم قبل الوقوف ، وجب عليه الحجّ ؛ لإمكانه ، ويتعيّن عليه في تلك السنة ؛ لوجوب الفوريّة ، خلافاً للشافعي(٢) .
ويجدّد إحراماً غير الأوّل ؛ لعدم الاعتداد به ، فإن لم يجدّده ، فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، وجب ، وإلّا أحرم حيث أمكن ، ولا دم عليه ؛ لعدم الاعتداد بالإحرام الأوّل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) ، خلافاً للشافعي ؛ قياساً على المسلم حيث جاوز الميقات مريداً للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه ، فوجب الدم كالمسلم(٤) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه مرّ على الميقات وليس من أهل النسك.
مسألة ٧٣٠ : المخالف إذا حجّ ثم استبصر فإن لم يخلّ بشيء من أركان الحجّ ، صحّ حجّه وأجزأ عنه ، واستحبّ له إعادته ، وإن كان قد أخلّ ،
____________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، المجموع ٧ : ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧.
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، المجموع ٧ : ٦١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.