مال الإجارة ، لم يجز له الاستئجار.
ولو لم يكن السرب مخلّى ، جاز له أن يستأجر مَنْ يحجّ عنه تطوّعاً ، سواء قصرت نفقته بمال الإجازة أم لا.
ولو كان قد حجّ حجّة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له الاستنابة إجماعاً.
ولو كان قد أدّى حجّة الإسلام وهو متمكّن من مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له أن يستنيب غيره ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه حجّ غير واجب عليه ، فجاز له أن يستنيب فيه ، كالمعضوب.
وقال الشافعي : لا يجوز - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه يقدر عليه بنفسه ، فلا يجوز له النيابة فيه ، كالفرض(٣) .
والفرق ظاهر.
أمّا لو كان عاجزاً عن التطوّع في هذا العام عجزاً يرجى زواله ، كالمحبوس ، فإنّه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي(٤) .
وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض ؛ لأنّ الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوّع مشروع في كلّ عام ، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.
مسألة ٧٣٣ : الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكّن من الحجّ تطوّعاً ، جاز
____________________
(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.
(٢) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.
(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢.
(٤) لم نعثر على قول الشافعي في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا ، والقول بجواز الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضاً. اُنظر : المغني ٣ : ١٨٥ - ١٨٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٢.