عدم المكنة يقضي ولا كفّارة.
ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضى ماشياً ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة.
قال الشيخرحمهالله : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنةً ؛ كفّارةً لركوبه(١) - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليهالسلام ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزىء عنه إذا عرف الله منه الجهد »(٣) .
وهو محمول على الاستحباب ؛ لقول الباقرعليهالسلام : « إنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله أمر اُخت عقبة بن عامر بالركوب »(٤) ولم يوجب عليها شيئاً ، ولو كان واجباً لبيّنه.
مسألة ٧٣٩ : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة. وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ؛ لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع.
____________________
(١) النهاية : ٢٠٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٣.
(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٨ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٩٨ ، المغني ١١ : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٦٠ - ٣٦١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٩.
(٤) الاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩١ ، وفي التهذيب ٥ : ١٣ - ١٤ / ٣٧ عن الإمام الصادقعليهالسلام .