وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصاً مع نقلهم عن عائشة أمرهعليهالسلام به(١) .
وقد روى ابن بابويه أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في ذي القعدة(٢) .
وحديث الباقرعليهالسلام محمول على عمرة التمتّع.
إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن - وبه قال عطاء وأحمد(٣) - لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.
ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسنعليهالسلام : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل مُلبّياً ، وإذا خرج فليخرج مُحلّاً » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة »(٤) .
مسألة ٧٤٣ : ميقات العمرة هو ميقات الحجّ إن كان خارجاً من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو مَنْ فرغ من الحجّ ثم أراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلى أدنى الحِلّ.
وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيصلىاللهعليهوآله للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبيّة ، والجِعِرّانة.
روى ابن بابويه أنّ النبيصلىاللهعليهوآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في
____________________
(١) المغني ٣ : ١٧٨.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١.
(٣) المغني ٣ : ١٧٨ ،
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ / ١٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ١١٥٨.