4%

الفصل الرابع

في التوابع والمزار‌

وفيه بحثان :

الأوّل : في التوابع.

مسألة ٧٤٥ : مَنْ أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحدّ ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (١) .

ولو أحدث في الحرم ، قوبل بالجناية فيه ، لأنّه هتك حرمته ، فيقابل بفعله.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، قال : « لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ » قال : قلت : فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : « يقام عليه الحدّ وصغارٌ له ، لأنّه لم ير للحرم حرمةً ، وقد قال الله عزّ وجلّ :( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) يعني في الحرم ، وقال :( فَلا عُدْوانَ إِلّا عَلَى الظّالِمِينَ ) (٣) »(٤) .

____________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) البقرة : ١٩٤.

(٣) البقرة : ١٩٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٤١٩ - ٤٢٠ / ١٤٥٦ ، وفي الكافي ٤ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٤ بتفاوت.