4%

قال : « تردّها أو(١) اطرحها في مسجد »(٢) .

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ، ردّه »(٣) .

وأمّا ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ - أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألتُ الصادقَعليه‌السلام عن شي‌ء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله »(٤) .

[ ٧٦٠ ] التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ، وعن الأئمةعليهم‌السلام : ، وعن فاطمةعليها‌السلام ؛ للرواية(٥) . وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات.

[ ٧٦١ ] العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ؛ لقول الباقرعليه‌السلام - في الموثّق - : « مَنْ كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء »(٦) .

[ ٧٦٠ ] الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحجّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن؟ قال : « لا يحجّ حتى يختتن »(٧) .

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٧.

(٥) الكافي ٤ : ٣١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ - ٤٥١ / ١٥٧٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٠ / ١٥٩٧.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠ / ١٦٤٦.