[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.
روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقرعليهالسلام ثلاثة عشر اُسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه(١) .
[ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً.
روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليهالسلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »(٢) .
[ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ؛ لقول الباقرعليهالسلام : « كان النبيصلىاللهعليهوآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة »(٣) .
مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ؛ لأنّها عبادة. ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولُبْس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.
مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول اللهصلىاللهعليهوآله .
قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : « مَنْ زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليَّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليَّ بالسلام ، فإنّه يبلغني »(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٥٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ / ١٦٥٧.
(٤) التهذيب ٦ : ٣ / ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.