4%

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.

روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ثلاثة عشر اُسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه(١) .

[ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً.

روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »(٢) .

[ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة »(٣) .

البحث الثاني : في المزار.

مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ؛ لأنّها عبادة. ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولُبْس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.

مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليَّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليَّ بالسلام ، فإنّه يبلغني »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ / ١٦٥٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٣ / ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.