الباب الثاني
فيما يجب في باقي المحظورات
وفيه مباحث :
مسألة ٣٨٢ : مَنْ لبس ثوباً لا يحلّ له لُبْسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء.
سأل سليمان بن العيص(١) الصادقَعليهالسلام : عن المـُحْرم يلبس القميص متعمّداً ، قال : «عليه دم »(٢) .
ولأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفّه بحلق شعره.
ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللُّبْس وكثيره ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ صدق اللُّبْس المطلق على القليل والكثير
____________________
(١) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم. وما أثبتناه من المصدر ، علماً بأنّ « محمد بن مسلم » في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٩.
(٣) الاُم ٢ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩ ، المغني ٣ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٣.